117

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

پژوهشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوءه للصلاة، أيتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال: يتيمم، ألا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور (1).

مسألة 114: قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت، سواء كان طامعا في الماء أو آيسا، وعلى كل حال لا يجوز له تقديمه في أول الوقت.

وقال الشافعي: إن كان آيسا من وجود الماء آخر الوقت فالأفضل تقديمه، وإن كان طامعا فالأفضل تأخيره، وإن تساوى حاله، فيه قولان: أحدهما إن تقديمه أفضل، والآخر إن تأخيره أفضل (2) وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وعامة الفقهاء (3).

دليلنا: ما قدمناه من أن التيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت (4) فإذا ثبت ذلك بطلت المسألة في التفصيل في الأوقات لأن ذلك إنما يسوغ مع جواز التقديم.

مسألة 115: يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها، ويكره من مهابطها، ولم يفرق أحد من الفقهاء بين الموضعين.

دليلنا: إجماع الفرقة، وروى النوفلي، عن غياث بن إبراهيم (5) عن أبي

صفحه ۱۶۳