1137

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

ذلك (1). ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.

مسألة 11: إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.

وقال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان (2).

دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (3).

وما روي عنهم عليهم السلام من قولهم: " كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز " (4) وهذا لا ينافيهما.

فأما خيار المجلس فإنه يدخل في البيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.

مسألة 12: الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.

وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران (5).

صفحه ۱۳