1085

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وقال مالك: في حمامة الحرم شاة، وفي حمامة الحل قيمتها (1).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (2).

وأيضا روي ما ذكرناه عن أربعة من الصحابة: عمر، وعثمان، وابن عمر، وابن عباس (3)، وطريقة الاحتياط تقتضيه أيضا.

مسألة 288: إذا رمى صيدا وهو في الحل والصيد في الحل، فدخل السهم في الحرم، وخرج فأصاب الصيد في الحل، فقتله، لم يلزمه ضمانه.

وبه قال الشافعي (4).

وفي أصحابه من قال: يلزمه ضمانه (5).

دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب ذلك عليه.

مسألة 289: إذا كان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن في الحل، فأصابه إنسان فقتله، لزمه الضمان.

وقال الشافعي: لا يلزمه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم (7)، وطريقة الاحتياط

صفحه ۴۱۲