1079

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

وكذلك المدلول إن كان محرما، أو في الحرم، سواء كانت دلالة ظاهرة أو باطنة.

فإن أعاره سلاحا قتل به صيدا، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل براءة الذمة.

وقال الشافعي: لا يضمن جميع ذلك (1).

وقال أبو حنيفة: يجب عليه الجزاء إذا دل على صيد دلالة باطنة، وإذا أعاره سلاحا لا يستغني عنه، وأما إذا دل عليه دلالة ظاهرة، أو أعاره سلاحا يستغني عنه، فلا جزاء (2).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 276: إذا أمسك محرم صيدا، فجاء محرم آخر فقتله، لزم كل واحد منهما الفداء كاملا.

وقال الشافعي: جزاء واحد، وعلى من يجب فيه وجهان:

أحدهما: يجب على الذابح. والآخر: يكون بينهما الممسك والذابح (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 227: صيد الحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء، إلا داود، فإنه قال: لا يضمن (4).

صفحه ۴۰۶