1046

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

الشافعي قولا واحدا (1).

وكذلك الإطعام، ولا يجزيه عندنا إلا لمساكين الحرم. وبه قال الشافعي قولا واحدا (2).

وقال مالك في اللحم مثل قولنا، والإطعام: كيف شاء (3).

وقال أبو حنيفة: إذا فرق اللحم أو أطعم المساكين في غير الحرم أجزأه (4).

دليلنا: طريقة الاحتياط.

مسألة 216: من وجب عليه الهدي في إحرام الحج فلا ينحره إلا بمنى، وإن وجب عليه في إحرام العمرة فلا ينحره إلا بمكة.

وقال باقي الفقهاء: أي مكان شاء من الحرم يجزيه (5)، إلا أن الشافعي استحب مثل ما قلناه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.

مسألة 217: من أفسد الحج وأراد أن يقضي، أحرم من الميقات. وبه قال

صفحه ۳۷۳