1041

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

ویرایشگر

جماعة من المحققين

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۷ ه.ق

محل انتشار

قم

مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان

كانتا جميعا عليه، وإن طاوعته لزمته واحدة، ولزمتها الأخرى.

وقال الشافعي: كفارة واحدة يتحملها الزوج، ولم يفصل (1).

وله قول آخر: أن على كل واحد منهما كفارة (2).

وفي من يتحملها وجهان:

أحدهما: عليه وحده، والثاني: على كل واحد منهما كفارة فإن أخرجهما الزوج سقط عنها (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4)، وطريقة الاحتياط.

مسألة 207: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل، فإذا بلغا إلى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما. وبه قال الشافعي نصا (5).

واختلف أصحابه على وجهين:

أحدهما: هي واجبة، والثاني: مستحبة (6).

وقال مالك ": واجبة (7).

صفحه ۳۶۸