جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الخلاف
شیخ طوسی (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
خلاف: ويلزمه المضي فيها، ويجب عليه الحج عليه الحج من قابل، ويلزمه بدنه عندنا وعند الشافعي (1).
وعند أبي حنيفة: شاة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: من وطأ قبل التحلل أفسد، وعليه ناقة (3)، ولا مخالف لهما.
مسألة 201: إذا وطأ بعد الوقوف بالمشعر قبل التحلل لزمه بدنة، ولم يفسد حجه.
وقال الشافعي ومالك: إن وطأ بعد الوقوف بعرفة قبل التحلل أفسد حجه، وعليه بدنة (4)، مثل الوطء قبل الوقوف.
وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه الوطء بعد الوقوف بعرفة، وعليه بدنة (5).
صفحه ۳۶۴