جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
كتاب الخلاف
شیخ طوسی (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
مسألة 138: ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا (1). وبه قال عامة أهل العلم أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي، والثوري (2).
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنهما غير واجبتين (3) وهو أصح القولين عندهم. وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: قوله تعالى " واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى " (4) وهذا أمر يقتضي الوجوب.
وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه، لأنه إذا صلاهما برئت ذمته بيقين، وإذا لم يصلهما فيه الخلاف، وأخبارنا في هذا المعنى أكثر من أن تحصى ، ذكرناها وبينا الوجه في الرواية المخالفة لها (5) ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وآله صلاهما، وظاهر ذلك يقتضي الوجوب.
مسألة 139: يستحب أن يصلي الركعتين خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه. وبه قال الشافعي (6).
وقال مالك: فإن لم يصلهما خلف المقام، فعليه دم (7).
صفحه ۳۲۷