391

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرها
Imamiyyah
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

فنقول: إما ألا تحصل تلك المصالح إلا منه، أو تحصل تلك المصالح منه ومن غيره بحيث يكون كل مصلحة تقتضي الوجوب يتساوى الفعلان في[تحصيلها] (1) .

والأول يوجب إيجابه عينا.

والثاني إما أن يكون أحدهما مشتملا على مصلحة لا تقتضي الوجوب، بل تقتضي ترجيحه، فيكون أفضل، [فيجب إيجابهما على التخيير وندبية الإتيان بالأفضل] (2) .

وإما أن يكون أحدهما مشتملا على بعض المصالح المقتضية للوجوب دون بعض، فلا يوجب الثاني إلا عند تعذر الأول.

هكذا ينبغي أن يفهم الواجب المعين، أو المخير، والذي على البدل.

إذا تقرر ذلك فنقول: الوجوه التي تقتضي وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته متحققة في المكلف نفسه كما تقرر (3) ، فجعله إماما عليه وإيجاب طاعته عليه عبثا مع مشاركته إياه في وجه الوجوب محال.

الحادي والثلاثون:

لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يخير الشارع بين طاعته وطاعة أي مكلف كان، بحيث لا يجب طاعته عينا؛ لأن قدرة الإمام على حمل المكلف ليس شرطا مطلقا، بل لو أطاعه المكلف. وكل واحد هذا المعنى متحقق فيه، فتنتفي فائدة الإمامة.

لا يقال: لا يجب التخيير على تقدير إمامة غير المعصوم؛ للمانع، وهو كون الإمام يجب أن يكون معينا.

صفحه ۴۰۷