378

كتاب الألفين

كتاب الألفين

ژانرها
Imamiyyah
مناطق
عراق
امپراتوری‌ها و عصرها
ایلخانیان

والثاني محال، وإلا لم يكن مقربا، بل توقف على شيء آخر فكان يجب، وعدم وجوبه يدل على عدمه.

والأول يستلزم الوجوب عنده، وإلا فإما ألا يتوقف على شيء آخر فيكون ذو السبب ليس له سبب تام، هذا خلف.

وكلما كان الإمام غير المعصوم لم يجب الترجيح عند اجتماع هذه الأشياء، وبطلان التالي يستلزم بطلان المقدم.

فنقول: عند وجود الإمام والتكليف وعلم المكلف وقدرته[وقدرة] (1) الإمام على حمل المكلف على الطاعة وردعه عن المعصية وعلم الإمام وانتفاء المانع له، إما أن يبقى رجحان[وجود] (2) الفعل أو علته من المكلف في نفس الأمر ومرجوحية الترك[منه] (3) في نفس الأمر موقوفا على شيء آخر، أو لا.

و[الأول ] (4) محال، وإلا[لوجب] (5) ذلك الآخر؛ لكونه لطفا (6) لا يتم الفعل بدونه، وكلما كان كذلك كان واجبا، لكن لا يجب على الله تعالى شيء آخر خارج عن هذه الأشياء.

وإن لم يتوقف؛ فإما أن يجب الترجيح المستعقب للفعل والترك عنده، أو لا.

والثاني محال؛ لأنه لا سبب غير ما ذكرناه، وإلا[لكان] (7) موقوفا عليه، فإما أن يكون هذا هو السبب التام، أو لا يكون له سبب تام.

صفحه ۳۹۴