کفایة الاصول
كفاية الأصول
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کفایة الاصول
محمد کاظم خراسانی (d. 1329 / 1911)كفاية الأصول
ویرایشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
ویراست
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
أما الخاتمة: فهي فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد فصل الاجتهاد لغة: تحمل المشقة، واصطلاحا كما عن الحاجبي (1) والعلامة (2):
استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي، وعن غيرهما (3): ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل فعلا أو قوة قريبة.
ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا، ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته، لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه، كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر، ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم.
ومن هنا انقدح أنه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس أو الاطراد، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل، ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها، أو بخواصها الموجبة لامتيازها عما عداها، لغير علام الغيوب، فافهم.
صفحه ۴۶۳
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۶۳ وارد کنید