کفایة الاصول
كفاية الأصول
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۶۳ وارد کنید
کفایة الاصول
محمد کاظم خراسانی d. 1329 AHكفاية الأصول
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
ومنها: استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار في الفاسدة، كقوله عليه الصلاة والسلام (بني الاسلام على خمس: الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم، والولاية، ولم يناد أحد بشئ كما نودي بالولاية، فأخذ الناس بأربع، وتركوا هذه، فلو أن أحدا صام نهاره وقام ليله، ومات بغير ولاية، لم يقبل له صوم ولا صلاة) (1)، فإن الاخذ بالأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلا إذا كانت أسامي للأعم. وقوله عليه السلام: (دعي الصلاة أيام أقرائك) (2) ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
وفيه: أن الاستعمال أعم من الحقيقة، مع أن المراد في الرواية الأولى، هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام، ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري الولاية، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة، وذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم، والاستعمال في قوله: (فلو أن أحدا صام نهاره) [إلى آخره] (3)، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة والمشاكلة.
وفي الرواية الثانية، الارشاد (4) إلى عدم القدرة على الصلاة، وإلا كان الاتيان بالأركان، وسائر ما يعتبر في الصلاة، بل بما يسمى في العرف بها،
صفحه ۳۱