کفایة الاصول
كفاية الأصول
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۶۳ وارد کنید
کفایة الاصول
محمد کاظم خراسانی d. 1329 AHكفاية الأصول
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
المقصد السادس:
في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا وقبل الخوض في ذلك، لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من الاحكام، وإن كان خارجا من مسائل الفن، وكان أشبه بمسائل الكلام، لشدة مناسبته مع المقام.
فاعلم: أن البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري، متعلق به أو بمقلديه، فإما أن يحصل له القطع به، أولا، وعلى الثاني، لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل، من اتباع الظن لو حصل له، وقد تمت مقدمات الانسداد - على تقدير الحكومة - وإلا فالرجوع إلى الأصول العقلية:
من البراءة والاشتغال والتخيير، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.
وإنما عممنا متعلق القطع، لعدم اختصاصه أحكامه بما إذا كان متعلقا بالأحكام الواقعية، وخصصنا بالفعلي، لاختصاصها بما إذا كان متعلقا به - على ما ستطلع عليه - ولذلك عدلنا عما في رسالة (1) شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - من تثليث الأقسام.
وإن أبيت إلا عن ذلك، فالأولى أن يقال: إن المكلف إما أن يحصل له
صفحه ۲۵۷