کفایة الاصول
كفاية الأصول
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۴۶۳ وارد کنید
کفایة الاصول
محمد کاظم خراسانی d. 1329 AHكفاية الأصول
پژوهشگر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1409
أو ملازم له خارجا، كالصلاة في مواضع التهمة (1)، بناء على كون النهي عنها لاجل اتحادها مع الكون في مواضعها.
أما القسم الأول: فالنهي تنزيها عنه بعد الاجتماع على أنه يقع صحيحا، ومع ذلك يكون تركه أرجح، كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك، إما لاجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أكثر، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين، وإلا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يقع صحيحا، حيث أنه كان راجحا وموافقا للغرض، كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب (2) حزازة ومنقصة فيه أصلا، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع، فإن الحزازة والمنقصة فيه مانعة عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام، فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض،
صفحه ۱۶۳