کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الفصل السابع في ما يعتبر في ماهية الصلاة وفيه مقاصد:
الأول في الصلاة اليومية وفيه أطراف:
الأول: يجب على المكلف معرفة كيفية الصلاة وما يعتبر في ماهيتها ليتمكن من الإتيان بها على وجه الامتثال، ولابد من أن يكون تلك المعرفة مستندة إلى دليل تفصيلي إن كان مجتهدا أهلا للاستدلال، أو دليل إجمالي إن كان مقلدا لم يبلغ درجة الاجتهاد - على ما بين في الاصول - ولا يكفي تقليد غير المجتهد بلا خلاف، ولا تقليد الأموات، ويجب في الصلاة امور:
الأول: النية وتحقيقها أن هاهنا امورا:
الأول: ملاحظة الذات على الوجه الإجمالي، والمراد بالذات الامور المعتبرة في ماهية صلاة معينة - كالظهر مثلا - بحيث يكون الإخلال بشيء منها موجبا لعدم الامتثال.
الثاني: القصد المتعلق بالشيء الملحوظ على الوجه المذكور قبل الاشتغال به.
الثالث: ملاحظة اتصاف الفعل الملحوظ على الوجه المذكور ببعض الأوصاف المميزة له مثل كونه ظهرا مثلا وكونه واجبا أو ندبا وكونه أداء أو قضاء إلى غير ذلك.
الرابع: إرادة التقرب بالفعل المذكور وجعل القربة والامتثال غاية للفعل.
الخامس: اقتران القصد المذكور بأول الأفعال بحيث لا يحصل بينهما فصل.
السادس: الاستدامة الحكمية.
صفحه ۸۹