کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
والمشهور سقوط أذان العصر يوم الجمعة خلافا لجمع من الأصحاب (1) ولا دليل على السقوط إلا في صورة الجمع.
ولو جمع المسافر أو الحاضر بين الفرضين كان له ترك الأذان للثانية عند الأصحاب، وذكر الشهيدان أن الجمع إن كان في وقت فضيلة الاولى أذن لها وأقام ثم أقام للثانية من غير أذان، وإن كان في وقت فضيلة الثانية أذن لها ثم أقام للاولى وصلاها ثم أقام للثانية (2). وليس في الروايات هذا التفصيل.
ويسقط أذان العصر في عرفة وأذان العشاء لمن يصلي العشاءين في المزدلفة.
وهل سقوط الأذان على سبيل الرخصة أو الكراهة أو التحريم؟ قيل بالتحريم في عصر الجمعة وفي عصر عرفة وعشاء المزدلفة (3).
وقال الشهيد الثاني: لا قائل بالتحريم في غير الصور الثلاثة (4). وقيل بالكراهة في مواضع استحباب الجمع دون غيرها (5). وقيل بالترخيص (6). ولا يبعد أن يقال:
إنه يكره في مواضع استحباب الجمع بالمعنى المستعمل في العبادات، وأما في غير مواضع استحباب الجمع فتركه مرخص فيه بمعنى عدم التأكيد في استحبابه كما في غيره.
وأما تفسير الجمع فلم أجده إلا في كلام ابن إدريس حيث قال: وحد الجمع أن لا يصلى بينهما نافلة، وأما التسبيح والأدعية فمستحب ذلك وليس بمانع للجمع (7) ويستفاد ذلك من كلام الشهيد في الذكرى أيضا (8).
والظاهر أنه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفا، ويشعر بعض عبارات الأصحاب بأن مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة واحدة وهو
صفحه ۸۶