کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ویرایشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
العاشرة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن المحصور - وهو الممنوع بالمرض - يتحلل بالهدي، والكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود.
واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجا، وإلى مكة إن كان معتمرا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثم يحل بالتقصير إلا من النساء إلى أن يحج في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (1). واستشكله بعض المتأخرين (2).
النظر السادس (3) في مسائل متفرقة الاولى: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.
الثانية: اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلاثة:
الأول: التحريم.
الثاني: الكراهة.
الثالث: جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف.
واختلفوا أيضا في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل: يتخير بين الصدقة والحفظ (4). وقيل: يملك ما دون الدرهم دون الزائد وأنه مخير بين إبقائه أمانة أو
صفحه ۳۶۳