کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
پژوهشگر
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
ويستحب أيضا لدخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله).
فائدة: إذا اجتمع على المكلف غسلان فصاعدا فلا يخلو إما أن يكون الكل واجبا أو مستحبا، أو بعضها واجبا وبعضها مستحبا.
الأول (1): أن يكون الكل واجبا، فإن قصد الجميع في النية فالظاهر إجزاء غسل واحد للكل، وإن لم يقصد التعيين، بل أطلق فالظاهر أيضا إجزاء غسل واحد للجميع، وإن قصد التعيين فإن قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنه مجز عن غيره، بل قيل: إن ذلك متفق عليه (2) وإن قصد غير الجنابة ففيه قولان، والأقوى أنه مثل السابق.
الثاني: أن يكون الكل مستحبا، والأقرب إجزاء غسل واحد للجميع والأولى أن ينوي الأسباب جميعا.
الثالث: أن يكون بعضها واجبا وبعضها مستحبا كالجنابة والجمعة، فإن نوى الجميع أجزأ غسل واحد، وإن نوى الجنابة دون الجمعة فالأقوى أنه يجزي عن الجميع، خلافا لبعض الأصحاب (3) وإن نوى الجمعة دون الجنابة فالمشهور أنه لا يجزي عن واحد منهما، والقول بالإجزاء غير بعيد.
الفصل الثالث في التيمم وفيه أبحاث:
الأول: إنما يجب التيمم عند فقد الماء مع الطلب على الوجه المعتبر شرعا كما سيجيء، أو تعذر استعماله للمرض بأن يخاف زيادته أو بطوء برئه أو عسر
صفحه ۴۰