کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والمرتضى: إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفارة أيضا كما يسقط الصيام، وإن أطاقاه بمشقة وجبت الكفارة وسقط الصيام (1) وهو مختار العلامة في المختلف والشهيد الثاني (2). فالخلاف بينهم في وجوب الكفارة عند العجز عن الصيام مع اتفاقهم على وجوبها عند المشقة الشديدة.
قال في المختلف: لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقة عظيمة سقط وجوب الصوم أداء وقضاء ووجبت الكفارة إجماعا (3).
وبالجملة قد ثبت سقوط الصوم بالأخبار، أما في وجوب الكفارة في صورة العجز بالكلية توقف، ولا ريب في رجحان التصدق، والمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكن، وعن ظاهر علي بن بابويه عدم الوجوب (4)، وهو ظاهر الرواية (5).
الرابعة: اختلف الأصحاب في ذي العطاش وهو بالضم داء لا يروى صاحبه، فقيل: يجوز له الإفطار إذا شق عليه الصوم ويجب عليه التكفير عن كل يوم بمد والقضاء مع البرء (6). وإليه ذهب المحقق (7). وقال العلامة في التذكرة: الذي لا يرجى برؤه يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد ويسقط القضاء والذي يرجى برؤه يفطر إجماعا وعليه القضاء مع البرء (8) وهل تجب الكفارة؟ قال الشيخ: نعم (9) كما في الذي لا يرجى زواله، ومنع المفيد والسيد المرتضى (10). وقيل: إن العطاش إذا كان غير مرجو الزوال لم تجب الكفارة ولا القضاء ولو برئ على خلاف الغالب،
صفحه ۲۶۶