220

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

پژوهشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

وظاهر إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحكم المذكور بين صوم النافلة والفريضة. والوجه أنه إن قلنا بكونه مفسدا جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات، وإن قلنا بالتحريم خاصة احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة ويحتمل الإباحة، والوجه عندي جواز فعله في صوم النافلة.

يكره تقبيل النساء ولمسهن وملاعبتهن ممن يحرك اللمس ونحوه شهوته على الأقرب، ومنهم من أطلق (1).

والظاهر كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق أو كان فيه مسك.

ويكره إخراج الدم ودخول الحمام المضعفان.

ويكره السعوط بما لا يتعدى الحلق على الأشهر الأقرب، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: لا يجوز للصائم أن يتسعط (2). وأوجب المفيد وسلار القضاء والكفارة (3). ومنهم من أوجب القضاء خاصة. وشم الرياحين خصوصا النرجس، والريحان كل نبت طيب الريح.

ويكره له بل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء على الأشهر الأقرب، وعن أبي الصلاح إذا دخلت المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء (4) وعن ابن البراج إيجاب الكفارة أيضا (5). ومجرد التمضمض فيه غير مفطر بلا خلاف، ولو دخل الماء حلقه فإن كان متعمدا لزمه القضاء والكفارة. وإن لم يقصد ذلك بل ابتلعه بغير اختياره فقيل: إن كان للصلاة فلا قضاء عليه ولا كفارة، وإن كان للتبرد أو للعبث وجب عليه القضاء خاصة (6). وقيل: يختص القضاء بصورة قصد التبرد (7).

وعن طائفة منهم الميل إلى أنه إن كان توضأ لنافلة أفطر، وإن كان لفريضة فلا (8).

صفحه ۲۳۶