کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فرجه بماء قد مزج بالحرض (1) والسدر.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يستحب أن يغسل رأسه برغوة السدر أولا قبل الغسل بالسدر (2) لكن المستفاد من الأخبار المتعددة أن تغسيل الرأس برغوة السدر محسوب من الغسل بالسدر الواجب (3) ويستحب تكرار كل عضو ثلاثا، وأن يوضأ قبل الغسل على الأشهر الأقرب، وقيل يجب (4). ويستحب تنشيفه بثوب.
ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وقيل: يحرم (5) والأول أقرب، ويكره إرسال ماء الغسل إلى الكنيف.
وإذا كان الميت محرما يحرم تغسيله بالكافور وتحنيطه بالكافور.
وبعد الغسل يجب تكفين الميت، والأشهر الأقرب أن الواجب في الكفن ثلاثة أبواب، وقيل: واحدة (6) والمشهور أنه يتعين أن يكون واحد منها القميص.
وذهب جماعة إلى التخيير بين الأثواب الثلاثة وبين القميص والثوبين (7) ولعل الترجيح للقول الأخير.
والمشهور أنه يجب أن يكون في الثلاثة المئزر، والروايات التي وصلت إلي غير دالة على ذلك.
ويشترط في كفن الميت أن لا يكون حريرا، والمشهور عموم هذا الحكم بالنسبة إلى المرأة أيضا، واحتمل العلامة في النهاية إباحته للمرأة (8).
ويجب التحنيط وهو إمساس المساجد السبعة من الميت بشيء من الكافور،
صفحه ۳۵