170

کفایة الاحکام

كفاية الأحكام

پژوهشگر

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۳ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

الفصل الرابع في بعض اللواحق المشهور بين الأصحاب أن الزكاة تجب في العين لا في الذمة، سواء كان المال حيوانا أو غلة أو ثمارا وفي المنتهى أنه قول علمائنا أجمع (1) وحكى الشهيد عن ابن حمزة أنه نقل عن بعض الأصحاب الوجوب في الذمة (2). واحتمل في البيان أن يكون تعلقها في نصب الإبل الخمسة بالذمة، لأن الواجب ليس من جنس العين بخلاف البواقي.

قال في البيان بعد أن حكم بوجوبها في العين: وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان، أحدهما: أنه بطريق الاستحقاق فالفقير شريك، وثانيهما: أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد (3) وهذه المسألة لا تخلو عن إشكال.

ونقل جماعة من الأصحاب الإجماع على جواز إعطاء الفريضة من غير النصاب وإن اشتمل عليها، فمنهم من أطلق ومنهم من نسب المخالفة إلى الشاذ (4).

والمشهور جواز إخراج القيمة في الزكاة عن الذهب والفضة والغلات حتى قال في المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع (5). والأصل فيه صحيحتا علي بن جعفر والبرقي (6).

والمستفاد من الخبر الأول جواز إعطاء الدنانير عن الدراهم بالقيمة وجواز إعطاء الدراهم عن الدنانير بالقيمة.

والمستفاد من الثاني جواز إعطاء الدراهم بالقيمة عن الحنطة والشعير والذهب، ولا يدلان على جواز إعطاء كل جنس بقيمة الواجب كما هو المستفاد

صفحه ۱۸۴