کفایة الاحکام
كفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۵۷۹ وارد کنید
کفایة الاحکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
پژوهشگر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۳ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والمنقول عن ظاهر الجعفي وابن أبي عقيل تعين ركعتين جالسا (1). وهو متجه.
ولو شك بين الاثنين والأربع فالمشهور أنه يسلم ويصلي ركعتين من قيام، وعن ابن بابويه التخيير بينه وبين البناء على الأقل والإعادة (2). ونقل عنه أيضا القول بالإعادة (3). والقول بالتخيير غير بعيد، والتخيير بين الأول والبناء على الأقل متجه، والأحوط العمل على الأول.
ولو شك بين الاثنين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الأشهر بين الأصحاب.
وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى أنه يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس (4). وجوز ابن الجنيد البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت (5).
والاحتياط في العمل بالأول.
وعلى القول المشهور فهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟
فيه أقوال ثلاثة، والأقرب عدم الجواز.
وهل يجب تقديم الركعتين من قيام؟ فيه أقوال، والوجه الصحيح مراعاة التقديم.
ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت، ولو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط ولم يعمل منافيا فالظاهر أنه يعمل بما هو مقتضى تذكر النقص. ولو تذكر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقا ففيه أوجه، ولو كان مخالفا ففيه أيضا أوجه.
الثامنة: يعتبر في صلاة الاحتياط ما يعتبر في الصلاة من الأركان والأجزاء والشرائط، ويعتبر فيها الفاتحة على الأشهر الأقوى، وجوز ابن إدريس الاكتفاء بالتسبيح.
صفحه ۱۳۰