55

کفایة النبیه شرح التنبیه فی فقه الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پژوهشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

ژانرها

قال: وإن وقع فيما دون القلتين [منه] نجاسة لا يدركها الطرف -أي: لا يشاهدها البصر _ مثل: أن تقع ذبابة على نجاسة رطبة، ثم تقع في الماء-[لم تنجسه؛ لأنها نجاسة] يشق الاحتراز منها؛ فعفا الشارع عنها؛ كغبار السرجين؛ وهذا ما أفهمه قوله في "المختصر":"إذا وقع في الإناء نقطة خمر أو بول [أو دم] أو أي نجاسة كانت مما يدركه الطرف، فقد فسد الماء، ولا تجزئه الطهارة به"؛ [فإنه يفهم أنها إذا لم يدركها الطرف تجزئه الطهارة به]، وقد اختاره الغزالي نت أصحابنا وصاحب "المرشد" وجماعة من المحققين؛ كما قال في "الروضة" وصححه. قال: وقيل: تنجسه؛ لأنه قد تحقق وقوع النجاسة فيه؛ فصار بمنزلة ما لو أدركها الطرف، وهذا ما حكاه الفوراني عن نصه في مواضع، وغيره نسبه إلى ابن سريج، وأنه

1 / 155