40

کفایة النبیه شرح التنبیه فی فقه الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پژوهشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

ژانرها

تنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد.
والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- ﵇ توضأ منه،
وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجة
احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم.
[و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماوردي
جزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قد
بقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن به
دقيق - فلا.

1 / 140