354

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ویرایشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
الثالث؛ فإنه على الوجه الأول يمسح به الصفحتين والمسربة، وعلى هذا يمسح به
المسربة فقط.
تنبيه: الصفحتان: جانب مجرى الغائط [من الإنسان] والمسربة بضم الميم،
وكذا الراء وفتحها، قال النواوي وغيره: مجرى الغائط، مأخوذ من سرب الماء.
وقال الإمام: هي ملتقى الحجرين الأولين. وعليه ينطبق كلام الشيخ وغيره.
ولو احتاج إلى أزيد من ثلاث مسحات، قال في "التتمة": كان ما عدا الثالثة كالثالثة.
وقد سكت الشيخ عن الكيفية المستحبة في الاستجمار من البول، والذي ذكره
العجلي وغيره: أنه لا يسمح في المرة الأولى، بل يضع الحجر على منفذ الذكر
وضعا؛ لينقل البلة؛ وكذا في الثانية، وفي الثالثة يمسح. ووضع رأس الذكر على ثلاثة
مواضع من حائط ونحوها كاف.

1 / 462