265

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ویرایشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
على الأرض، وإلا فقد تقدم أن الخف المتنجس، الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز
المسح عليه.
قال: فيضع يده اليمنى على موضع الأصابع، واليسرى تحت عقبه، ثم يمر اليمنى
إلى ساقه، واليسرى إلى مواضع الأصابع.
هذه الكيفية ليست منقولة عن فعله ﵇، ولكنها منقولة عن ابن عمر؛
فلذلك استحبها الشافعي؛ ولأنها أمكن من غيرها وأسهل.
وجعل اليمنى من الأعلى؛ لأنها لما علا، واليسرى من الأسفل؛ لأنها لما دنا،
والأسفل مظنة الخبث والأذى، قالت عائشة:" كانت يمنى رسول الله ﷺ لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى".

1 / 373