151

کفایة النبیه شرح التنبیه فی فقه الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پژوهشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

ژانرها

وجهان في "الرافعي":
أحدهما: أنه سنة مؤكدة.
والثاني: أنه واجب في حق الرجال، مستحب في حق النساء؛ وهذا قد حكاه
القاضي الحسين مع الأول.
وعن ابن كج حكاية قولين من غير تفصيل.
والذي جزم به المعظم: الأول.
وإذا قلنا به فالواجب في حق الرجال قطع الجلدة التي تواري الحشفة - ويقال
لها: القلفة، وللقطع إعذار - حتى تنكشف جميع الحشفة.
وقال الإمام: ولو بقي مقدار لا ينبسط على سطح الحشفة وجب قطعه؛ حتى لا
يبقى جلدا متجافيا.
وعن ابن كج أنه قال: عندي أنه قطع شيء من القلفة وإن قل، بشرط أن يستوعب
القطع تدوير رأسها.
والواجب في حق المرأة قطع اللحمة كما قال الرافعي، أو الجلدة - كما قال
الماوردي - التي في أعلى الفرج فوق ثقب البول وهي تشبه عرف الديك، فإذا
قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي أن يقطع ما يقع عليه الاسم. وروي أنه - عليه
السلام - قال لأم عطية - وكانت تخفض النساء -: "يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا
تنهكي؛ فإنه أسرى للوجه، وأحظى عند الزواج" أي: لا تبالغي في القطع؛ فإنه يؤثر

1 / 256