1077

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعي

ویرایشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

ویراست

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
ممالیک
وحكى الإمام في الاعتداد بها قبل قراءة الفاتحة-وجهين، عن رواية العراقيين، والمذكور في كتبهم الأول.
ثم الألف واللام في "السورة" للعهد، وهو ما سنذكره من سور المفصل.
وقول الشيخ هذا يفهم اختصاص الاستحباب بقراءة سورة كاملة بعد الفاتحة، وقد قال بعضهم: إنه لا يختص، بل المستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة، أو ما دونها؛ لقول أبي سعيد الخدري: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وما تيسر" رواه أبو داود، وروى النسائي أنه ﵇: "قرأ سورة "الأعراف" في المغرب" وما ذكره الشيخ لا شك أنه الأفضل؛ فإن السورة وإن قصرت أولى من بعض سورة أطول منها؛ حكاه الرافعي والمتولي؛ فإنه ﵇-لم يقرأ في الفرض إلا بسورة كاملة.
وفيه نظر؛ لأن النسائي روى عن عائشة: "أن النبي ﷺ قرأ في صلاة المغرب بسورة "الأعراف"، فرقها في ركعتين، والله أعلم.
[قال:] يبدؤها بـ ﴿بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيِمِ﴾ [الفاتحة:١]؛ لما

3 / 133