کفایة النبیه شرح التنبیه فی فقه الامام الشافعی

ابن الرفعة d. 710 AH
102

کفایة النبیه شرح التنبیه فی فقه الامام الشافعی

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

پژوهشگر

مجدي محمد سرور باسلوم

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

م ٢٠٠٩

ژانرها

أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس، فالوجه القطع بأنه غير مستعمل؛ كما لو انتقل [في] العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل. نعم قال الخضري: إذا انغمس الجنب في ماء قليل ناويا، ارتفعت جنابته عن أول جزء لاقى الماء، وصار الماء مستعملا. قال: ويخالف ما لو صب الماء عليه حيث لا نحكم بالاستعمال بمجرد الملاقاة؛ لقوة الورود. وعلى هذا فقد يقال: إنه يصير مستعملا بانتقاله عن عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس في الجنابة، ومن محل إلى محل في العضو الواحد في الوضوء، والصحيح في مسألة الخضري: أنه لا يصير مستعملا، وترتفع جنابته عن [جميع] جسده، وأنه لا يثبت للماء حكم الاستعمال في حقه إلا بخروجه، وهو محكي عن

1 / 205