ثم قضاء رسوله، فإن لم يكن فيما يتنازعون فيه قضاء فيهما ولا في واحد منهما ردوه قياسا على أحدهما»
قلت: ولم يختلف المفسرون فيما وقف عليه من كتبهم في أن معناها إلى كتاب الله وسنة رسوله، وتقدير ذلك: فردوه إلى قول الله تعالى وقول الرسول، فيجب رد جميع / ما اختلف فيه إلى ذلك، فما كان أقرب إليه اعتقد صحته وأخذ به؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب ﵁: «ردوا الجهالات إلى السنة». وفي رواية: «يرد الناس من الجهالات إلى السنة».
وهذه كانت طريقة العلماء الأعلام أئمة الدين كما سبق ذكره، وهي طريقة إمامنا أبي عبد الله الشافعي ﵏، فإنه تعقب على من تقدمه من العلماء بذلك السبب، ولهذا قال فيه أبو عبد الله أحمد بن حنبل ﵀: ما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي.