خطبة المؤمل
خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
ناشر
أضواء السلف
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
ژانرها
اصول فقه
ذكر في مجلس أحمد بن حنبل معروف الكرخي ﵀ عليهما فقال بعض من حضر: هو قليل العلم. فقال أحمد: أمسك - عافاك الله - وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف.
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: ذهب أبي ويحيى بن معين إلى معروف، فقال يحيى بن معين: أيش المعنى في سجدتي السهو ولم جعلتا في الصلاة؟ فقال معروف مسرعا: عقوبة للقلب - عافاك الله - إذ سها، ولم سها عن الله ﷿ وهو بين يدي الله ﷿؟ قال: فقال له أبي: يا أبا زكريا، هذا من علمك، هذا من كتبك أو من كتب أصحابك.
/ وعن جعفر بن محمد الخواص قال: سئل جنيد بن محمد عن فرض الصلاة، فدل السائل إلى مجالس الفقهاء فلما مضى الرجل قال لأصحابه: تدرون ما فرض الصلاة؟ قطع العلائق، وجمع الهم، والحضور بين يدي الله ﷿. قيل له: كيف تدخل في الصلاة؟ قال: بإلقاء سمع، وشهود قلب، وحضور عقل، وجمع هم، وصحة تيقظ، وحسن إقال، وتدبر في ترتيل.
وعن زيد بن يحيى الذارع قال: كنا عند مالك بن دينار فمر به خليفة البحراني، فسلم على مالك. فقال له عظنا يا أبا عبد الله. قال: بم أعظم يا أبا يحيى؟ إنك - والله - إن عرفت الله حق معرفته أغناك ذلك عن كل كلام وموعظة. يا أبا يحيى إن المؤمنين لم يعبدوا إلههم عن رؤية وإنما عبدوه عن دلالة. إنهم - والله - لما نظروا إلى اختلاف الليل والنهار، ودوران هذا الفلك،
1 / 176