خصوصیت: مقدمهای بسیار کوتاه
الخصوصية: مقدمة قصيرة جدا
ژانرها
ينص قانون الخصوصية لسنة 1993 على أن أي شخص قد يشتكي إلى مفوض الخصوصية مدعيا أن فعلا ما يمثل، أو يبدو كأنه يمثل، «تدخلا في خصوصية أحد الأفراد»، وإذا وجد مفوض الخصوصية أن الشكوى ترتكز على حقائق، فربما يحيلها إلى مفوض الدعاوى القضائية المعين بموجب قانون حقوق الإنسان لسنة 1993، الذي قد يطرح الدعوى أمام محكمة مراجعة الشكاوى، وقد تصدر المحكمة قرارا بمنع تكرار الفعل المشتكى منه أو تطلب تصحيح أو تدارك التدخل الواقع، وتمتلك المحكمة أيضا سلطة الحكم بالتعويض.
مع أن أيرلندا لا تعترف صراحة بالحق العام في الخصوصية في القانون العام، فإن المحاكم استنبطت حقا دستوريا في الخصوصية من المادة 40-3-1 من الدستور التي بموجبها تتعهد الدولة بأن تحترم الحقوق الشخصية للمواطنين وتدافع عنها، وتصونها، وهكذا، على سبيل المثال، قررت المحكمة العليا بالأغلبية في عام 1974 أن الخصوصية واحد من بين تلك الحقوق، وأشارت الأحكام اللاحقة إلى أن المادة الدستورية تتسع لبعض انتهاكات الخصوصية من خلال اعتراض الاتصالات والمراقبة.
توجهات أخرى
يقوم التوجه القاري نحو الخصوصية على مفهوم «حق الشخصية»، ففي ألمانيا هذا الحق مضمون بواسطة القانون الأساسي، فالمادة 1 تفرض على كل سلطات الدولة واجب احترام وحماية «كرامة الإنسان»، والمادة 2(1) تنص على أن «لكل شخص الحق في التطوير الحر لشخصيته ما دام لا يعتدى على حقوق الآخرين أو ينتهك النظام الدستوري أو القانون الأخلاقي»، وتجتمع هاتان المادتان لتشكلا حقا عاما للفرد في شخصيته، ويعد الحق في احترام الحياة الخاصة لفرد ما انبثاقا من هذا الحق الخاص بالشخصية.
علاوة على ذلك، فإن المحاكم تحمي الخصوصية كجزء من حق الشخصية الذي يكفله القانون المدني، وتطبق المحاكم أيضا قانون الجنح لكي توفر تدبيرا قانونيا ضد السلوك المؤذي للكرامة الإنسانية مثل: النشر غير المرخص لتفاصيل دقيقة من الحياة الخاصة لشخص ما، والحق في عدم نشر التقارير الطبية بدون موافقة المريض، والحق في عدم تسجيل محادثات المرء دون علمه أو موافقته ، والحق في عدم فتح مراسلات المرء، سواء قرئت أم لا، والحق في عدم التقاط صور للمرء دون موافقته، والحق في الوصف العادل لحياة المرء، والحق في عدم إساءة استخدام الصحافة للمعلومات الشخصية.
وتميز المحاكم الألمانية ثلاثة نطاقات للشخصية: النطاق «الحميمي»، والنطاق «الخاص»، والنطاق «الفردي»، ويغطي «النطاق الحميمي» أفكار المرء ومشاعره وطريقة التعبير عنهما، ومعلوماته الطبية، وسلوكه الجنسي، ونظرا لطبيعته شديدة الخصوصية، فإن هذا النوع من المعلومات يتمتع بحماية مطلقة، ويتضمن «النطاق الخاص» معلومات ليست بالحميمية أو السرية (مثل الحقائق المتعلقة بأسرة المرء أو حياته العائلية) ولكنها مع ذلك خاصة؛ ولهذا تجتذب حماية كافية، وقد يكون إفشاء تلك الحقائق مبررا إذا كان للمصلحة العامة، أما «النطاق الفردي» فهو يتعلق بالحياة العامة، والاقتصادية، والمهنية للمرء، وكذا علاقاته الاجتماعية والوظيفية، وهذا النطاق يحظى بأدنى درجات الحماية.
تتمتع الخصوصية بحماية حماسية في فرنسا، ومع أن الخصوصية لا ينص عليها صراحة في الدستور الفرنسي، فقد وسع المجلس الدستوري في عام 1995 مفهوم «الحرية الفردية» في المادة 66 من الدستور لكي يشمل الحق في الخصوصية، وبهذا الشكل رفعت قيمة الخصوصية لتصبح حقا دستوريا، علاوة على ذلك، فإن المادة 9 من القانون المدني الفرنسي تنص على أن «لكل شخص الحق في أن تحترم حياته الخاصة ...» وقد أولت المحاكم هذا النص لكي يشتمل على هوية الشخص (الاسم، تاريخ الميلاد، الديانة، العنوان ... إلخ) والمعلومات الخاصة بصحته، وحالته الاجتماعية، وعائلته، وعلاقاته الجنسية، وميله الجنسي، وطريقة حياته بشكل عام، وأيضا فإن الانتهاك المتعمد لمكان خاص، من خلال التقاط الصور أو تسجيل المحادثات، هو جريمة جنائية، وقد تقضي المحكمة بالتعويض لمن يتعرضون لهذه التعديات.
أما الدستور الإيطالي فهو يحمي الحق في الخصوصية كمقوم من المقومات الأساسية لشخصية الفرد، وعليه فإن انتهاك الخصوصية قد يؤدي إلى مطالبات بموجب القانون المدني، الذي ينص على أن أي شخص يرتكب، بتعمد أو بإهمال، فعلا يسبب أذى مفرطا لشخص آخر ملزم بتعويض من وقع عليه الأذى، ويصرح القانون المدني أيضا بأنه قد يحظر نشر صورة شخص ما إذا كان ذلك النشر سيسبب جرحا لكرامته أو يضر بسمعته.
وتضمن المادة 10 من الدستور الهولندي الحق في الخصوصية، ولكنه حق محدد بشروط، ومع أن المحكمة العليا قد أقرت بأن الحق في حرية التعبير لا يبرر التعدي على الخصوصية، فإنها سوف تتدبر كل الظروف والملابسات في أي قضية تتعلق بالخصوصية، وقد يبرهن صحفي ما على أن نشر المعلومات موضوع الدعوى كان مبررا، وتفرض المادة 1401 من القانون المدني مسئولية عامة عن الإضرار غير القانوني بالآخرين، وقد جرى تأويل المادة لكي تشمل الضرر الناتج عن معلومات شخصية مؤذية دون مبرر، ويعاقب القانون الجنائي على التعدي على حرمة منزل شخص ما، أو التنصت على المحادثات الشخصية، أو التقاط الصور للأفراد على ملكية خاصة بدون تصريح منهم، أو نشر الصور التي تلتقط بهذه الطريقة.
وفي حين أن كلا من الدستور الكندي والميثاق الكندي للحقوق والحريات يخلوان من أي إشارة واضحة للخصوصية، فإن المحاكم قد سدت هذه الفجوة من خلال تأويل الحق الدستوري في أن يكون المرء آمنا من التفتيش أو الاعتقال غير المبررين (القسم 8 من الميثاق) لتضمين حق الفرد في توقع قدر معقول من الخصوصية، لا يوجد حق في الخصوصية يكفله القانون العام على امتداد الحدود الأمريكية، ولكن محاكم الدرجات الأولى قد أظهرت استعدادا لتوسيع نطاق أسباب التقاضي الحالية، كالتعدي على حرمة المنازل أو الإزعاج، لكي تحمي خصوصية الضحية، لقد عولج قصور القانون العام في عدد من المقاطعات الكندية من خلال سن ضرر قانوني لانتهاك الخصوصية، ففي مقاطعات كولومبيا البريطانية، ومانيتوبا، ونيوفاوندلاند، وساسكاتشوان، يعد ضرر «انتهاك الخصوصية» مستوجبا لإقامة الدعوى بدون إثبات لوقوع الضرر، والصياغة المحددة للضرر القانوني تختلف بين مقاطعة وأخرى.
صفحه نامشخص