کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الأولى 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الأولى 1415
ژانرها
[والتذكرة (1)، حيث إن ظاهر الأقوال المذكورة للعامة في مقابل الخاصة هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على مذهب الإمامية في المنتهى] (2) بقوله: لنا (3) إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر، فاخرج الخمس، ويؤيده: ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء [فذكر] (4) الصحيحة (5) المتقدمة (6).
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى، إلا أنه لا يخرج عن الدلالة، على أن مذهب المستدل، بل غيره من العلماء الذين (7) استدل لهم بهذا الدليل، هو مطلق الانتقال، ولأجل ما ذكرنا عبر في المفاتيح (8) عن عنوان المسألة بالأرض المنتقلة إلى الذمي، ثم نسب الحكم إلى الأكثر، والمسألة لا تخلو عن إشكال.
تعلق هذا الخمس بالعين ثم إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين، فللحاكم الأخذ منها ومن ارتفاعها، وله أخذ قيمة العين، بأن يبيع الحصة على الذمي، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه.
صفحه ۱۰۳