کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
قدس سره عن الصادق عليه السلام إلا أن فيها: " فإن عليه فيها الخمس " (1).
ولا معارض لها إلا (2) بعض العمومات اللازم تخصيصها بها، ولا موهن لها عدا إهمال بعض الأصحاب لذكر هذا القسم الموهون، بدعوى الاتفاق عليه ممن عرفت، أو المنجبر باتفاق المتأخرين عليه.
ومع هذا، فلا وجه لتأمل بعض متأخري المتأخرين (3) في الحكم، بل إنكارهم له، ولما ذكره (4) بعض هؤلاء (5) - من أن مذهب مالك أن الذمي إذا اشترى أرضا من الأراضي العشرية (6) ضوعف عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس، فلعل هذه الرواية وردت تقية منه أو من مثله - فإن أراد بهذا إبداء الوهن في الرواية، فهو من أعجب ما صدر ممن لا ينبغي أن يصدر عنه، لأن مرجعه إلى تأويل الرواية من غير قرينة ليصير موافقا لمذهب العامة، فتحمل على التقية من غير معارض، سيما مثل هذا التأويل، بأن يراد وجوب ضعف العشر في حاصل هذه الأرض إذا زرع فيها إحدى الغلات الزكوية، فخرج ما يبلغ النصاب بشرائطه، مع أن المرسلة (7) ظاهرة (8) أو نص
صفحه ۱۰۰