کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فيقسط عليه. لكنه اجتهاد في مقابل النص (1) المطلق في وجوب الخمس في الأرباح، أو المقيد له بما بعد إخراج المؤونة منها.
المناط هو المؤونة المتعارفة ثم إنه لا إشكال في أن المخرج من الربح (2) هو (3) المؤونة المتعارفة، فلو أسرف حسب عليه، لأنه أتلف حق أرباب الخمس، ولو قتر، فظاهر المصنف (4) والشهيدين (5) والمحقق الثاني (6) أنه يحسب له، بل عن التذكرة (7) الاتفاق عليه.
واستظهر في المناهل (8) عدم الخلاف فيه، ولعله لما مر في الاسراف من أن المستثنى هي المؤونة المتعارفة، فالخمس إنما يتعلق بما عداها، فمن ربح ألفا ومؤونته خمسمائة، فلم يتعلق الخمس إلا بنصف الألف، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه.
وتأمل في ذلك المحقق الأردبيلي (9) رحمة الله عليه، وبعده جمال الدين
صفحه ۹۷