کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
أو معقد إجماعه بما يفضل عن مؤونة السنة من الأرباح (1)، لاطلاق ما تقدم (2) من المستفيضة، ولظاهر قوله عليه السلام في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم (3) نصف السدس " (4).
والأقوى أن يقال: إن المال المذكور إن كان مما يحتاج إليه لأجل الاكتساب - كرأس مال التجارة، وما يحتاج إليه للزراعة - فالظاهر عدم خروج المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج إليه، ولكن لم تجر العادة بصرفه في المؤونة، كالزائد عن مقدار الحاجة من رأس مال أو كدار زائدة (5) أو نحوها، لاطلاق الروايات (6) بإخراج المؤونة عن الربح.
وإن كان مما جرت العادة بصرفه، كمقدار من الحنطة توهب له ونحو ذلك، فالظاهر عدم استثناء مقابلها من الربح، فإن المتبادر من إخراج المؤونة: إخراج ما عدا ذلك مما يحتاج إليه، ولذا لو كان له دار موروث تكفيه لا يستثنى له مقابل الدار.
وإن لم تجر عادة في صرفه وعدم صرفه، ففيه إشكال، من إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماع، ومن قوة ورود الجميع الغالب من الاحتياج
صفحه ۹۵