کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
الخمس، فلا تأمل أيضا في عدم وجوب الخمس.
وأما عبارة المنتهى، فهي وإن طعن عليها المحقق الأردبيلي (1) في شرح الإرشاد (2)، والمدقق الخوانساري في حاشية منه على حاشية اللمعتين؟ (3)، إلا أن الظاهر أنه أراد بما يفضل من الغلات والزراعات ما يفضل من غلة البساتين والزراعات التي يحدثها لقوت عياله وصرفها فيهم - كالبساتين الصغار والخضريات - لا المعدة للاسترباح والاكتساب حتى يكون تكرارا (4) لما قبله، فيكون إشارة إلى نحو ما تضمنه رواية السرائر المتقدمة (5) من وجوب الخمس فيما يفضل عن أكل العيال من حاصل (6) البستان الموجود في الدار، فلا دخل له بفاضل ما اشتري وادخر للقوت، فإن حكمه حكم أصله إجماعا.
استثناء مؤونتي السنة والتحصيل ثم إن مقتضى ثبوت الخمس في فاضل (7) الربح عن مؤونة السنة:
استثناء مؤونة تحصيل الربح ومؤونة السنة له ولعياله.
أما الأولى، فلأن الربح لا يصدق إلا على ما يبقى بعد وضعها.
وأما الثانية، فيدل عليه - قبل الاجماع المحقق، والمحكي (8) عن جماعة
صفحه ۹۰