کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الأولى 1415
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
جمادي الأولى 1415
ژانرها
تخصيص الخوانساري الاكتساب بما يتخذ صنعة في ظاهر كلامه - الاكتساب بما إذا اتخذ صنعة، حيث قال - بعد حكاية عبارة المختلف في وجوب الخمس في كل ما يجتني، مثل الترنجبين والشيرخشت والصمغ، معللا ذلك كله بأنها اكتساب - قال: والظاهر أن كل واحد منها إن أخذ صنعة، فهو من الاكتساب، وأما إذا وقع اتفاقا، ففي شمول الأدلة له تأمل (1)، انتهى.
وأوضح في الدلالة على ذلك (2) ما ذكره في آخر حاشية استثناء المؤونة - في آخر إيراده على ما حكاه عن المحقق الأردبيلي رحمه الله في جواز اجتماع المعدن والكنز مع المكاسب، كأن يعمل في أرض ليجد كنزا أو معدنا قال: - إن وجوب خمس المكاسب فيه (3) غير ظاهر، لأنهم خصوا وجوب هذا القسم بالتجارات (4) والزراعات والصناعات، هو إذا لم يفرض كون ذلك صنعة لم تدخل في شئ، نعم، يدخل في علي مذهب الحلبي (5) من وجوبه في الفوائد مطلقا (6)، انتهى.
عدم اختصاص الأخبار وكلام الأصحاب بما يتخذ صنعة وأنت إذا لاحظت كثيرا من الأخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعهم وجدتها (7) غير مختصة بالاكتسابات المأخوذة صنعة.
صفحه ۸۳