کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
وهذان الكلامان سيما الثاني لا يستفاد منهما العفو، إلا أن القول بعدم الثبوت رأسا طرح الأخبار المتواترة، بل للضرورة عند أهل الرواية والفتوى من الشيعة.
مخالفة القول بالعفو للاجماع وسائر الأدلة على عدم السقوط بل القول بالعفو أيضا مخالف لما انعقد عليه الاجماع في الأزمان السابقة على القديمين - كما في البيان (1) والمدارك (2) - والمتأخرة عنها، لما عرفت (3) من دعوى الأساطين الاجماع على عدم السقوط.
مضافا إلى مخالفة لأصالة عدم صدور العفو والتحليل، وقاعدة اشتراك الغائبين والحاضرين في عمومات التنزيل، بناء على ما عرفت (4) من عدم الخلاف من غير شاذ من متأخري المتأخرين (5) في عموم " الغنم " في الآية لكل ما يستفاد ويكتسب، كما هو معناه في اللغة والعرف، والمفسر به في الشرع كما ستعرف (6)، وإن سلمنا اختصاص لفظ الغنيمة بما يؤخذ قهرا من أموال أهل الحرب.
هذا، مضافا إلى الأخبار المستفيضة بل المتواترة، كما عن المنتهى (7) واعترف به في المدارك (8) وإن تأمل في الحكم من جهة إشعار بعض
صفحه ۷۳