کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
خمس الغوص بعد مؤونة التحصيل وظاهرها - بالتقريب المتقدم في رواية نصاب المعدن (1) -: أنه يعتبر النصاب (بعد) إخراج (المؤونة) لتحصيله، بل الظاهر عدم الخلاف فيه، والمراد بالمؤونة ما ينفقه على الاخراج عرفا، حتى لو غاص مرات ولم يخرج إلا في المرة الأخيرة، أخرج منها مؤونة المرات على وجه قوي.
ولو أخرج بالغوص مالا آخر، ففي توزيع المؤونة عليهما وجه قوي.
إن قصدهما بالغوص، وإلا اختصت بالمقصود.
وفي اعتبار اتحاد الاخراج - ولو عرفا - في بلوغ النصاب وجه قوي (2)، والأقوى: عدم اعتبار اتحاد نوع المخرج مع اتحاد الغوص.
المأخوذ من البحر بغير غوص (ولو أخذ من البحر شيئا (3)) ولو كان من الجواهر المباحة (بغير غوص فلا) يجب فيه (خمس) سواء كان من وجه الماء أو من الساحل أو كان بالآلة، على الأقوى، كما تقدم (4)، وكذا لو أخذ حيوانا بالغوص.
لانصراف الاطلاق إلى غيره، خلافا للمحكي عن الشيخ (5) وبعض معاصري الشهيد (6) وقواه في المناهل (7).
صفحه ۶۹