کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
[بالصحيحة] (1) المذكورة، وفي عدم التعريف في السمكة بأصالة الإباحة، وعدم ترتب يد عليه بعد خروجه من البحر.
ولا يجدي فرض العلم بجريان اليد (2) عليه من محترم المال قبل وقوعه في البحر، لخروجه عن ملك مالكه بالاعراض، كما ورد في مسألة السفينة المنكسرة (3)، مضافا إلى بعض الأخبار التي (4) يستفاد منها ذلك، كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام: " إن رجلا عابدا من بني إسرائيل كان محارفا (5) - إلى أن قال: - فأخذ غزلا، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل:
أدخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما (6) وانطلق، فلم يكن أسرع (7) من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: أدخل فدخل فوضع الكيس مكانه (8)، ثم قال: كل هنيئا مريئا، إنما (9) أنا ملك من ملائكة ربك،
صفحه ۶۳