کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
والذي يهون الخطب: الاجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم صلوات الله عليهم كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.
توجيه الإباحة بوجهين نعم، يمكن أن يقال : إن الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين:
الوجه الأول أحدهما: أن يقال إن تملكهم الفعلي صلوات الله عليهم لم يتعلق بهذه الأمور لتلحقه الإباحة والتحليل، فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكما شأنيا من الله سبحانه، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكا فعليا لهم، بل أبقاها على الحالة الأصلية، فهي - باقية بواسطة ما علم الله (1) تعالى منهم من الرضى - على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة، وهذا نظير الحرج الرافع (2) للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد، ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام عليه السلام، نظرا إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ (3) من شفقتهم القديمة قبل شرع الأحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم، ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولا معنى للاختصاص أزيد من ذلك.
الوجه الثاني الثاني: أن يقال بثبوت ملكهم (4) لها فعلا، إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية
صفحه ۳۸۶
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید