کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مسألة NoteV00P383N05 إباحة المساكن والمراد بها المشهور على إباحة المساكن كالمناكح، ويدل عليه مضافا إلى رواية العوالي المتقدمة (1) أنها من جملة الأرض، وقد عرفت أن ما بأيدي الشيعة من الأرض فهم فيه محللون، وربما يراد بالمسكن: ثمن السكنى الموضوع من مال الخمس، وفيه: ما تقدم من أن الوضع إن كان من أرباح المكاسب في سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلل بمعنى أن الخمس لا يتعلق إلا بعده، وإن كان من غير ذلك فلا دليل على الوضع.
المسكن في عمارات أهل الحرب نعم، قد يشكل الأمر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهل الحرب التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، أو غنمت بغير إذن الإمام عليه السلام، فإن في شمول أدلة تحليل الأرض لتحليل البنيان وسائر الأمور الخارجة عن الأرض نوع خفاء.
صفحه ۳۸۳