کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
المالك ينتقل (1) إلى مالك آخر، ولا يلتفت إلى المستأجر، مع احتمال الالتفات وتقديمه عليه (2).
والضابط في هذا الباب، بناء على الدليل الذي ذكروه في أصل مسألة التعريف: وجوب تعريف كل من لو ادعاه أعطيه بمجرد دعواه.
تعريف كل من لو ادعاه أعطيه لو لم يعرفه أحد الملاك ويلاحظ في الترتيب: تقديم من يقدم قوله عند التداعي، فإن عرفه أحد هؤلاء (وإلا فللمشتري (3)، وعليه الخمس) إما مطلقا، كما اختاره المصنف هنا، والمحققان في الشرائع (4) وحاشيتها (5) والشهيد (6) في اللمعة (7)، وهو محكي عن النهاية (8) والسرائر (9).
أو مع عدم أثر الاسلام، ومعه فلقطة، كما عن المبسوط (10) والدروس (11) والمسالك (12) والتنقيح (13)، مدعيا فيه الاجماع على كون ما فيه
صفحه ۵۵