کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
والعلامة (1) وابن سعيد في الجامع (2) بحصول التحليل من الإمام عليه السلام فتقبل شهادتهم، بناء على اعتبار استناد الشاهد في شهادته إلى الحس.
لكن هذا التأييد كما ترى، لأنا نعلم استنادهم على اجتهادهم الظني في المسألة الخلافية، فلا يصدق عليه الشهادة.
التأييد بالسيرة ومثله في الضعف: تأييد المطلب أو الاستدلال له باستقرار سيرة الشيعة على التصرف من غير نكير، ولم يلتزم أحد بالمعاملة فيها معاملة حق الإمام عليه السلام في زمان الغيبة، وبلزوم الحرج والضيق لو منعوا إلا بعوض.
جواز التصرف في الموات خاصة فالظاهر: أن ما عدا الموات من الأنفال لم يحصل لنا اطمئنان بجواز التصرف فيه لأي شخص وعلى أي وجه، وغاية ما وصل إلينا: الأخبار المتقدمة التي ذكرناها، مؤيدة بأن عموم البلوى في هذه الأمور يقتضي وجوب رسم التصرف (3) الخاص فيها لو لم يأذن الأئمة لشيعتهم على الاطلاق، فإنه من أهم ما يجب أن يبين، مع أنه لو لم يتصرف فيها الشيعة لبقي إما بغير تصرف (4) وإما أن يتصرف فيها غيرهم ولا فائدة للمالك في ذلك، فالإذن منه عليه السلام تصدق منه على الناس بذلك صدقة عامة كما سيجئ (5) في صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على الناس بتحليل المناكح وغيرها من السبي والغنائم.
صفحه ۳۷۳