346کتاب الخمسكتاب الخمسMurtada al-Ansari - ۱۲۸۱ ه.قمرتضى الأنصاري - ۱۲۸۱ ه.قویرایشگرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۵ ه.قمحل انتشارقمژانرهاJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•مناطقایرانعراق•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانأرض الأنفال، فوجوب الخمس لا يدل على كون الباقي للمالك بأصل الشرع، فتعين حينئذ حملها على أن المأخوذ منها بإذن الإمام فيه الخمس، كما حكي (1) عن الكليني (2) وسلار (3) التصريح به.صفحه ۳۶۷کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی