کتاب الخمس
كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ویرایشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
ويطيب له " (1).
وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل، قابلة للحمل على تحليل الإمام عليه السلام ما عدا الخمس له، كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي، مع احتمال حملها على التقية، على ما سيجئ.
مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة وأما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي منه في كتاب الخمس حيث إنه - بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام بما يغنم بأذنه مستدلا بالآية الشريفة، والجواب عنها: بأن الآية تدل على وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك - قال: " وإن كان قول الشافعي فيه قوة "، إنتهى (2).
لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور، وقال:
" إن كل من غزا بغير إذن الإمام فغنم كانت غنيمته للإمام عندنا " (3).
عدم وجوب الخمس فيه ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى، بل صريح بعض: عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة، وكون الجميع للإمام، وصرح في الروضة (4) بوجوب الخمس فيه.
توجيه كلام صاحب الروضة ولا يبعد أن يكون مراده: وجوب الخمس على المغتنم بدون إذن الإمام إذا حلل الإمام ذلك له، كما نقول به في زمان الغيبة، لا أن (5) الإمام عليه السلام لا يملك إلا أربعة أخماس تلك الغنيمة، والخمس الآخر مشترك بينه
صفحه ۳۶۳