319

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ویرایشگر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۵ ه.ق

محل انتشار

قم

ژانرها

فقه شیعه

المفيد (1) وارتضاه جملة من المعاصرين (2). فالقول بوجوب صرفه في مطلق المصالح خلاف للكل.

قلت: قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عليه السلام بشاهد الحال فيجب مراعاته ولا يجوز التخطي عنه، وليس الحكم تعبديا.

صفحه ۳۳۹