کتاب الخمس
كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۶۷ وارد کنید
کتاب الخمس
مرتضی انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
پژوهشگر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۱۵ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
مسألة NoteV00P308N29 عدم وجوب التقسيم على الطوائف الثلاث المشهور - مطلقا أو بين خصوص المتأخرين - عدم وجوب تقسيم (1) نصف الخمس على الطوائف الثلاث، بل يجوز أن يخص به صنفا واحدا منهم، لأنهم بمنزلة صنف واحد بناء على ما سيجئ من اعتبار الفقر في اليتيم وابن السبيل (2)، فكان مصرف النصف فقراء الهاشميين، كما يظهر من التتبع في الأخبار، مثل قوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة: " أنه تعالى جعل للفقراء قرابة النبي صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس " (3) ومثل رواية ابن طاووس المتقدمة في مسألة عدم سقوط الخمس
صفحه ۳۰۸